ابن أبي شيبة الكوفي

208

المصنف

( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حفص عن الشيباني عن الشعبي عن شريح أنه كان لا يجيز شهادة المختبئ ، قال : قال عمرو بن حريث : كذا يفعل بالخائن الظالم - أو قال - الفاجر . ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم والشعبي قالا : إذا أتاك المشركون فحكموك فيما بينهم فاحكم بينهم بحكم المسلمين ، لا تعده إلى غيره ، أو أعرض عنهم ، وخلهم وأهل دينهم . ( 223 ) في الحكومة بين اليهود والنصارى ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معن بن عيسى عن ابن أبي ذئب عن الزهري قال : سألت عن حكومة اليهود والنصارى إذا تحاكموا إلينا ، فقال : احكم بينهم بحكمك في المسلمين ، لا يجوز بينهم إلا ما يجوز بين المسلمين . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو أسامة عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن قال : خلوا بين أهل الكتاب وبين أحكامهم ، فإذا ارتفعوا إليكم فأقيموا عليهم ما في كتابكم . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن قابوس بن مخارق عن أبيه قال : بعث محمد بن أبي بكر أميرا على مصر ، فكتب محمد إلى علي يسأله عن مسلم فجر بنصرانية ، فكتب علي أن أقم الحد على المسلم الذي فجر بالنصرانية ، وارفع النصرانية إلى النصارى يقضون فيها ما شاءوا . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن السدي عن عكرمة قال : نسخت هذه الآية { وأن احكم بينهم بما أنزل الله } { احكم بينهم أو أعرض عنهم } . ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عكرمة عن عطاء قال : إن شاء حكم وإن شاء لم يحكم .

--> ( 222 / 7 ) لا تعده - لا تتجاوزه . ( 223 / 4 ) بما أنزل الله : أي بما أنزل من أحكام للمسلمين . سورة المائدة الآيتان : 49 و 42